من الحج بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ،
كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ، مثلا وجب العمل
بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة
الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من
الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من
الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم
الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب
عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن
لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن
كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في
وجوه البر .