الوصية بالحج مسألة 73 : تجب الوصية على من كانت عليه
حجة الاسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من
أصل تركته وإن لم يوص بذلك . وكذلك إن أوصى
بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى
الثلث بها وجب اخراجها منه وتقدم على سائر
الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تميمة من الأصل .
مسألة 74 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له
عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها ، إن
رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، فإذا زاد
المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين
أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ،
ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية