مسألة 82 : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع
متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ،
بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة ، نعم إذا أوصى
الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى
الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
بالاستئجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على
أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم
يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات ، إلا إذا كانت
هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا
عين مقدار يناسب الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي
أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن
كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ