الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد
الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في
ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في
أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ولا يجب القضاء
عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ، حتى إذا كان
موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول
في الحرم بدون احرام .
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري
في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في
العمرة والمفردة أيضا . فلا يحكم بالاجزاء في شئ من
ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج
عليه ، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في
اجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك