المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج
النائب وإن كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق
ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه
عند التمكن ، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم
النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ، ولا يجب
على النائب اتمام عمله .
مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن
كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه
الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن
تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك . ووجبت عليه
الاستنابة .
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من