مسألة 57 : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو
بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج
إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ،
قاصدا للاتيان بما هو مطلوب منه شرعا ، ثم بان أنه
كان مستطيعا أجزأه ذلك . ولا يجب عليه الحج ثانيا .
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج
إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن
الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في
أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة
ما دامت في العدة .
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع
عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا