ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع ، وليس في
الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وإذا رجع
الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود ، في غير
الفرض المتقدم .
مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله
على أن يصرفها في الحج ، وكان فيه مصلحة عامة
وجب عليه ذلك ، وإن أعطي من سهم السادة أو من
الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في
سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج .
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه
كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن
يرجع إلى الباذل له ، لكنه إذا رجع إلى
المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ،
وإلا فليس له الرجوع .