المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته
حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه
القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج
حجة الاسلام .
وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار غير
متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الاتيان
بحجة الاسلام وجب عليه القبول ، وكذلك من وجب
عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه .
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به ، فتلف المال أثناء
الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من
الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه
عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط
بالرجوع إلى الكفاية .
مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا ،