فلو وكله على أن يفترض عنه ويحج به واقترض
وجب عليه .
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم
يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول ،
له إلا إذا كان متمكنا من شرائه ماله ، نعم إذا كان
صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب
عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على
المبذول له دون الباذل .
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ،
ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل
الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول
في الاحرام وجب عليه المبذول له اتمام الج إذا كان
مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ،