يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية .
مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب
عليه القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه .
أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم
يجب عليه القبول .
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم
إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين
متمكنا من أدائه ، إن لم يحج لم يجب عليه الحج .
مسألة 48 : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ، فإن
سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه ولو
ترك الجمع القبض مع تمكن كل واحد منهم من
القبض لم يستقر الحج عليهم . وكذا فيما بذل مال لاثنين
ليحج أحدهما .
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة