والراحلة تتحقق بالبذل ، ولا يفرق في ذلك بين أن
يكون الباذل واحدا أو متعددا ، وإذا عرض عليه الحج
والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج ،
وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج ، وكان وافيا
بمصارف ذهابه وإيابه وعياله . ولا رق في ذلك بين
الإباحة والتمليك ، ولا بين بذلك العين وثمنها .
مسألة 44 : لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج
على بعد موت الموصى إذا كان المال وافيا بمصارف
الحج ونفقة عياله . وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو
نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو
الوصي وجب عليه الحج .
مسألة 45 : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في
الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف
الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ، ولكن