الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو
غير ذلك حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته
الاستطاعة .
مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة
ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه
وجب عليه الحج ، إذا كان وافيا بنفقات الحج مع
وجدان سائر الشروط .
مسألة 41 : كم يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد
والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى اتمام الأعمال بل
إلى العود إلى وطنه ، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء
الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم
الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث
عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه
أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج .