مسألة 419 : من لم يتمكن من طواف النساء
باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو
بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه
أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة
الطواف أيضا .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان
متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا
حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذر
المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف
النائب عنه حلت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه
فالأحوط أن يقضي من تركته .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على
السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته
إعادته بعد السعي ، وكذلك أن كان عن جهل أو