تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مسألة 419 : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك أن كان عن جهل أو
مناسك الحج — صفحة 206 | الميرزا جواد التبريزي