الأحوط ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر
اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل
الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا .
مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه
ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه
المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا
جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب
على المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمى فيه
الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز
له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه
أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى
لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل
طلوع الفجر .