طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج :
طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات
إلا أنهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا
لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال
يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ،
ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو أتى النائب
في الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى ،
والأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو
الوظيفة .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط .