مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من
الطواف ، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر
لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها . لزمته الاستنابة
للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب .
مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له
الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء ، بل الصيد
أيضا على الأحوط ، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه
وسعيه ، ولكن لا يجوز له شئ من الاستمتاعات
المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص
التحريم بالجماع .
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف
والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى
يأتي بمناسك منى ، من الرمي والذبح والحلق أو
التقصير .