نسيان على الأحوط .
مسألة 422 : من قدم طواف النساء على الوقوفين
لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي
والذبح والحلق .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة
طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع
القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها
ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من
طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ،
والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء
كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه في
الصفحة ( 162 ) .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى