اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد
أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف
الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من
ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز
لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والآتيان
بالسعي في وقته ، والأحوط تقديم السعي أيضا
وإعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا
مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي
الحجة .
مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول
مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ،
بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد
أعمال منى إلى حيث أراد .