تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والآتيان بالسعي في وقته ، والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد .
مناسك الحج — صفحة 203 | الميرزا جواد التبريزي