مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح
رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق .
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير
إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير
والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط .
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع
ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء والطيب بل
الصيد أيضا على الأحوط .
مسألة 408 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا
منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق
فيها ، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه ، قصر أو حلق
في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
مسألة 409 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا
فذكره . أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه ،