فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، من
دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط تأخيره عن
الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح
نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولم يحتج إلى
الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين
عليهن التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ،
والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد
جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو
الأظهر ، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار
الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من
قوة .