ذلك ، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى .
مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في
ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع والهدي ثلثه
المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن
يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير
المؤمن أو غير المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب
عليه قهرا قبل التصدق والاهداء ، فلا ضمان على
صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه
لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط .
3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر