مسألة 399 : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر
المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال
الاختيار أيضا ، ولا بد أن يكون الذابح مسلما ، وأن
تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ،
ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى .
مصرف الهدي الأحوط يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن
صدقة ، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية ، وأن يأكل من
الثلث الباقي له ، ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير
نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو
نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب
إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير