يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين
الهدي للسنة القادمة .
مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه
وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي
على الأحوط ، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام
التشريق أجزأه الصيام .
مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله
وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين
الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور .
مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في
الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم
إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي
لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها
فيه .