السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة . وسبعة إذا
رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ،
ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس
بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده
وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى
بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة
أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع
صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ،
ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما
بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم
بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم
يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها
في بلده أيضا ، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم