المفردة
وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان بعد الشوط
الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ،
ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج ، تجب عليه
الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو
تعسر عليه ذلك ، ولو لأجل أن تذكره كان بعد
رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب
بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو
بالتمام ، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع
فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من
التمام والاتمام ، ومع التعسر يستنيب لذلك .
مسألة 347 : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة
التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه اتمام