أيضا ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد
واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة .
مسألة 341 : لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما
ذكره ، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم
يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته
الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين
مسألة 342 : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو
بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب
غيره ، فيسعى عنه ويصح حجه .
مسألة 343 : الأحوط لا يؤخر السعي عن
الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة
الحر أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى
الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة