إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة
إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر
الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس
بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو
الإياب .
مسألة 340 : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو
فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس
فيما بينهما .
أحكام السعي تقدم أن السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمدا
عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع ، إلى زمان
لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه
ولزمته الإعادة من قابل ، والأظهر أنه يبطل احرامه