السعي على النحو الذي ذكرناه .
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد
التقصير ، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء
بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل
التقصير ، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ .
مسألة 348 : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه
الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه
ويصح سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل
سعيه ووجب عليه الاستئناف .
مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط من
السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ،
فإذا شك في عددها بطل سعيه .