في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم
وعمد على ما تقدم في الطواف ، نعم إذا كان جاهلا
بالحكم ، فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن
كانت الإعادة أحوط .
مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن
الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف إليه
ستة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ،
فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا
كان الزائد أكثر من شوط واحد .
مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا
عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان
الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ،
والظاهر بطلان احرامه أيضا والأحوط العدول إلى
الحج الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة