التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ
شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو
شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف
عن التقصير .
مسألة 350 : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ،
ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا
حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا ، بل
مطلقا على الأحوط .
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير
جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .
مسألة 352 : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ،
فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة .