مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف
للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث
لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل
طوافه ولزمه الاستئناف .
النقصان في الطواف مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت
الموالاة بطل طوافه . وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من
المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا .
مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره
قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي
وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو
بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا