إعادة الطواف بعد اتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع
عدمها فالطواف محكوم بالبطلان ، وإن كان ذلك عن
جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على
حائطه على الأحوط ، بل الأحوط لا يضع الطائف
يده على حائط الحجر أيضا ، وإن كان الأظهر جوازه .
مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى
الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته
الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تفت
الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط
اتمام الطواف ثم إعادته .
مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن
يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم ،
وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو
حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه