الخروج عن المطاف
إلى الداخل أو الخارج
مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل
الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى اتمام
الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ،
والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم
إعادته ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب
الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره ،
وإن كان لا يبعد جوازه .
مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل
الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى