والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طواف
هؤلاء في شرائط الطواف .
مسألة 309 : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه
وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو .
ذلك ، فإن كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل
طوافه ولزمته إعادته ، وإن كان بعده فالأحوط أن
يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد
زوال العذر .
مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف
لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه
المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة
وكان ما أتى به شوطا أو شوطين ، وأما إذا كان
خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد
رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام .
والاتمام .