القربة ، وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه
بالطواف أو في أثنائه ، مع علمه بحرمة القران وبطلان
الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم
يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .
مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد
أقل من شوط قطعه وصح طوافه ، وإن كان شوطا
واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا
كاملا بقصد القربة المطلقة .
الشك في عدد الأشواط مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا
كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما