الذي بيده ، ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم
إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من
طوافه الذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد
فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضا
البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم
الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن
متحققة حقيقة ، إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها
البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين
في الفريضة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة
ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد
مناسك الحج — صفحة 156
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥٦