التي في أطرافها المسماة بشاذروان .
السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات
عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف
بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون
بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا
الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن
حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من
الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع .
ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا
المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد
المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع
التمكن أولى .