منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه
الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة
الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون
طواف ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع
إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة
قبل طواف الحج . وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم
تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت
لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ، ثم إن اليوم الذي يجب
عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري عليه
حكمها .
مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة
أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به