سواء أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم
للطواف الأول ، ويكون الزائد لغوا .
مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في
الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت
هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم
يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو
استينافه بعدها .
مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الطواف لم يعتن بالشك . وإن كانت الإعادة أحوط .
ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء
يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا
جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف فإذا
حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف .