الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل
الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت
الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها .
مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة
من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى
ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ،
والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ولا بدلها من إعادة
الحج في السنة القادمة .
مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن
طهارة .
مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية
كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع
مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأما