والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير
طهارة .
مسألة 289 : يجب على الحائض والنفساء بعد
انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع
تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف
مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ،
ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة .
مسألة 290 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال
الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت
إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها .
وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها عند احرامها أو قبل أن
تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد
الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت