مسألة 285 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه
الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع
ومن دون اختياره . ففي هذه الصورة يقطع طوافه
ويتطهر ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام
الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث
عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم
طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده .
ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد
الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام
والاتمام ، ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته .
مناسك الحج — صفحة 139
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٣٩