المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف
وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلا
واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة
متوسطة وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما والأحوط
ضم الوضوء إلى الغسل
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من
الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ،
والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم
لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط .
مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق
الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثواب والبدن في
الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك
نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم