10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة . وهذا
حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على
الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،
والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن
الأحوط الأولى التكفير فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة ،
ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا اشكال .
مناسك الحج — صفحة 120
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢٠