11 - النظر في المرآة مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة
للزينة . وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأما إذا
كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق
فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ،
ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس
النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ،
والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر
الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو
الأجسام الصيقلة الأخرى .
12 - لبس الخف والجورب مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف