تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب .
مسألة 238 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل .
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير .
مسألة 241 : الأحوط وجوبا على المحرم أن
مناسك الحج — صفحة 117 | الميرزا جواد التبريزي