والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب .
مسألة 238 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة
كالتفاح والسفرجل ، ولكن الأولى أن يمسك عن
شمها حين الأكل .
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه
من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا
كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن
يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ،
ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من
الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في
ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان
الأحوط التكفير .
مسألة 241 : الأحوط وجوبا على المحرم أن