والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس
بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما
يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو
شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط
الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم
من دون لبس .
13 - الكذب والسب مسألة 249 : الكذب والسب محرمان في جميع
الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام . والمراد
من الفسوق في قوله تعالى : " فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج ) ، هو الكذب والسب .
أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو
النسب ، فهو على قسمين :