لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي
بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة
الاضطجاع للنوع وغيره .
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل
لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة
ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس
بغرزه بالإبرة وأمثالها .
مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا
القفازين ، وهو لباس خاص يلبس لليدين .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم
لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه
ولو كان لبسه للاضطرار .