تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوع وغيره .
مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين ، وهو لباس خاص يلبس لليدين .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .