الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع
استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من
دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا
لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره .
14 - الجدال مسألة 250 : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول
" لا والله " و " بلى والله " ، والأحوط ترك الحلف حتى
بغير هذه الألفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات .
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق
حق أو إبطال باطل .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا