تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 235 : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر .
مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .
8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها .