مسألة 235 : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس
العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم
إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن
دليله غير ظاهر .
مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة
النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية
وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ،
والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ،
والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .
8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران
والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك
والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها .